← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
882 · ص483 · ج1
عبد اللَّه بن سلام: هذه آية الرجم، فرُفعت يده وقُرئت آية الرجم، فأمر بهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجما، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك" ١. وروى ابن عمر، وأبو هريرة، وجماعة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم اليهوديين بالتوراة ٢. وقال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أما واللَّه إن كثيرًا من الناس ليتأولون هذه الآيات على غير ما أنزلت، وإنما أنزلت في يهود، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، و {فَأُولَئِكَ ٣ هُمُ الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} ٤. وقد روى نافع، والزهري، أن اليهود تحاكموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اللذين زنيا. وأبو الزناد روى: أنهم تحاكموا في القتيل الذي قتل ٥، وجميعًا قد كانا، لأن حديث الزانيين قد جاء من غير وجه، وقصة القتيل أيضًا. وأما قول ٦ من قال: إن قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} نسخ قوله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، فليس بالبين، لأن الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا حالًا بعد حال، فأما في حال واحدة فلا، ولما قيل: {وَأَنِ احْكُمْ} علم
١ تقدم. من حديث ابن عمر، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه (٥/ ١٢٢)، كتاب: الحدود، رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. ٢ تقدم حديث ابن عمر وأبي هريرة. ٣ في الأصل: أولئك. ٤ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٤١ - ١٤٢)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٤٩٥). ٥ هو حديث عبيد اللَّه بن عتبة المتقدم قريبًا. ٦ في الأصل: من قال.
→ prev 882 / 1204 next ←