← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
927 · ص506 · ج2
مواساتنا، فقسمها بين المهاجرين إلا رجلين من الأنصار أعطاهما معهم، فاستغنى هؤلاء بما أُعطوا، واستغنى الأنصار بما زال عنهم ١. * * *
١ أورده ابن الطلاع في أقضية الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (ص ٤٥) عن القاضي إسماعيل قال: قال إسماعيل: إنما قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف، وأبي دجانة، والحارث بن الصمة، لأن المهاجرين حين قدموا المدينة شاطرتهم الأنصار ثمارهم، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن شئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم، وأقمتم على مواساتكم في ثماركم، وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم، وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم"، فقالوا: بل تعطيهم دوننا ونمسك ثمارنا، فأعطاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المهاجرين فاستغنوا مما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم.
→ prev 927 / 1204 next ←