← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
978 · ص535 · ج1
كما قال: "في الرِّقة ربع العشر" ١، فرُد إلى خمس أواق، وما دونها لا شيء فيه، فقال ذلك موافقًا لنا فيه، وناقض في الأول -أعني في الخُضَر وما دون الخمسة أوسق-. فإن قالوا: فالرُّمان قد ذكر في الآية. قيل: إنما ذكر لإثبات الحجة في التوحيد في متشابه وغير متشابه، ليعرف حكم اللَّه وأفعاله كما قيل: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} [الروم: ٢٢]. ثم قيل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، قال اللَّه عز وجل: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل: ٥] فهذا على العموم ثم قال: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} [المؤمنون: ٢٢]، وإنما يحمل على بعض الأنعام، ونظائر هذا كثير، وهو شائع في اللغة، واللَّه أعلم. * * *
= ٢٤٨٨، كتاب: الزكاة، باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه برقم ١٨١٦، أبواب الزكاة، باب: صدقة الزروع والثمار. ١ رواه البخاري برقم ١٤٥٤، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم.
→ prev 978 / 1204 next ←