← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح السير الكبير
شمس الأئمة السرخسي السياسة الشرعية والقضاء 483 هـ
A− A+
1240 · ص1309
فَلَا بُدَّ مِنْ تَوَزُّعِ الْفِدَاءِ عَلَى قِيمَتِهَا، لِمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ فِي الْوَلَدِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ الْحَقُّ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَسْرِي إلَيْهِ مِلْكُ الْأَصْلِ، وَحَقُّ الْأَخْذِ فِي الْأَصْلِ ثَابِتٌ لَهُ، بِاعْتِبَارِهِ مَلَكَهُ، فَكَذَلِكَ فِي الْوَلَدِ. وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: لَمَّا بَقِيَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ الْوَلَدِ بَقِيَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ لَا يَحْتَمِلُ التَّوَزُّعَ عَلَى الْأَصْلِ وَالتَّبَعِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا أَمْلَيْنَاهُ مِنْ شَرْحِ الْجَامِعِ فَلِهَذَا أَوْجَزْنَا فِي الْبَيَانِ هَا هُنَا. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا بَابًا قَدْ بَيَّنَّا شَرْحَ مَسَائِلِهِ فِي الْجَامِعِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.