← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1085 · ص322 · ج4
بِغَيْر هَذَا فَهُوَ مُدع فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة فِي نفس العَبْد وَغير ذَلِك فَمن وَجب لَهُ الْقصاص فِي عبد اَوْ حر لم يكن لَهُ ان يصرفهُ الى عقل وَمن وَجب لَهُ عقل فَلَيْسَ لَهُ ان يصرفهُ الى قَود فِي حر وَلَا مَمْلُوك فَمن فرق بَين الْمَمْلُوك فِي هَذَا وَبَين الْحر فليأت عَلَيْهِ بالبرهان من كتاب الله عز وَجل النَّاطِق وَمن السّنة الْمَعْرُوفَة - بَاب دِيَة اهل الذِّمَّة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ ودية الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ