← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
968 · ص289 · ج3
لم يدْخلهُ فِي الْيَمين بطلت الْيَمين على النِّسَاء اللَّاتِي كَانَت عَلَيْهِنَّ الْيَمين الْمُؤَكّدَة ثَابِتَة جَائِزَة بِمَوْت غَيْرهنَّ - بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة اتزوجها من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فانه لَا يتَزَوَّج مِنْهُنَّ امْرَأَة الا طلقت مِنْهُ الْبَتَّةَ فان عَاد فنكحها بعد زوج لم تطلق لانه قد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهِ مرّة اخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تطلق ابدا كلما تزَوجهَا
→ prev 968 / 1841 next ←