← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
276 · ص85 · ج3
فِي الدَّار جَمِيعًا لَيْسَ مِنْهَا شَيْء إِلَّا وهم فِيهِ شُرَكَاء شركتهم فِي الشُّفْعَة سَوَاء وَلم يكن بَعضهم أَحَق بِالشُّفْعَة من بعض - بَاب الشُّفْعَة على الرؤس - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الشُّفْعَة على الرؤس وَلَيْسَ على الأنصياء صَاحب النَّصِيب الْقَلِيل وَصَاحب الْكثير فِيهَا سَوَاء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الشُّفْعَة بَين الشُّرَكَاء على قدر حصصهم يَأْخُذ كل انسان مِنْهُم على قدر نصِيبه إِن كَانَ قَلِيلا فقليل وَإِن كَانَ كثيرا فكثير وَذَلِكَ إِذا تشاحوا فِيهَا أَرَأَيْتُم ول كره الْقَوْم أَن يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة غير أقلهم نَصِيبا أَلَيْسَ كَانَت تجب لَهُ الشُّفْعَة كلهَا بِنَصِيبِهِ فان قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان كره الْقَوْم جَمِيعًا أَن يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة كلهَا أَو يدع قَالُوا بلَى قيل لَهُم أَلَيْسَ
→ prev 276 / 1841 next ←