← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
248 · ص75 · ج4
- بَاب المراة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا فترضع وَلَدهَا ثمَّ تطلب اجْرِ رضاعها بعد ذَلِك - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا
→ prev 248 / 1841 next ←