← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
529 · ص163 · ج3
أولى بميراثها من اخيها لابيها وَكَذَلِكَ قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اذا كَانَ الْعصبَة احدهم اقْربْ بِأم فَهُوَ أَحَق فَكيف للْأَخ من الْأَب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام لَئِن جَازَ للاخ من الاب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام ليجوزن ذَلِك للعم قَالُوا لَيْسَ يجوز للعم ولَايَة مَعَ الاخ قيل لَهُم فَكَذَلِك الاخ من الاب لَا ولَايَة لَهُ مَعَ الاخ من الاب والام - بَاب فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير وللابن مَال اَوْ لَا مَال لَهُ ان النِّكَاح جَائِز وَالصَّدَاق على الابْن وَلَيْسَ