← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
216 · ص66 · ج1
ثمَّ يمْضِي الى الصَّلَاة وَلَا يحدث وضوء فعائشة اعْلَم بذلك من غَيرهَا وَلَا نرَاهَا كَانَت تَعْنِي بذلك الا نَفسهَا اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ اُخْبُرْنَا معبد بن سابه الحسمى عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قبلني رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ متوضئ ثمَّ صلى وَلم يحدث وضوء اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ انه كَانَ لَا يرى على من قبل امْرَأَته وضوء - بَاب الْوضُوء من الرعاف والقلس وَالدَّم والقيح وَغير ذَلِك - قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجب الْوضُوء الا من حدث يخرج من ذكر اَوْ دبر
→ prev 216 / 1841 next ←