← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
635 · ص193 · ج3
لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي ان تقيسوا على الاثر مَا اشبهه أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة بِغَيْر شُهُود فَدخل بهَا الْيَسْ نِكَاحه فَاسِدا قَالُوا بلَى قيل لَهُم افيحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذَا ترك لقولكم كُله يَنْبَغِي ان يجْرِي هَذَا مجْرى وَاحِدًا وانما اخذتم من قَول عمر رَضِي الله عَنهُ الْمَتْرُوك الَّذِي لَا يعبأ بِهِ وَقد بلغنَا فِي الحَدِيث عَن عمر رَضِي الله عَنهُ فِي الَّتِي تزوجت فِي عدتهَا انه لم يَجْعَل لَهَا مهْرا فَأخذ مهرهَا فَجعله فِي بَيت المَال فَلم تَأْخُذُوا بذلك من قَول عمر رَضِي الله عَنهُ جعلتم الْمهْر لَهَا واخذتم بِبَعْض الحَدِيث وتركتم بعضه وَلم تقيسوا عَلَيْهِ مَا اشبهه كأنكم لَسْتُم على يَقِين مِنْهُ - بَاب فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي ينْكح الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدقهُ مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم
→ prev 635 / 1841 next ←