← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1746 · ص644 · ج2
- بَاب السّلف فِي الْعرُوض وَغَيرهَا - مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بَان يَشْتَرِي الرجل الثَّوْب من الْكَتَّان الشطوي أَو القصبي بالاثواب من الاتريبي أَو القسي أَو الثَّوْب من الفرير وَلَا بَأْس بالشطوي بالقصبي أَو بالقصبين يدا بيد ونسيئة وانما يكره الصبطوي بالشطوي نَسِيئَة والهروي بالمروي أَو بالمرويين نَسِيئَة فَأَما يدا بيد فَلَا بَأْس بذلك وَلَا بَأْس بالهروي وبالمروي يدا بيد ونسيئة لَان الْهَرَوِيّ جنس غير الْمَرْوِيّ والشطوي غير جنس القرير فَإِذا اخْتلفت الاجناس فَلَا بَأْس بِهِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ وَلَا بَأْس بِهِ نَسِيئَة وَإِذا كَانَ