← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1482 · ص466 · ج1
- بَاب الرجل يكون لَهُ الدّين على رجل وَلَا يقبضهُ الا بعد اعوام - قَالَ ابو حنيفَة فِي المَال الْكثير يكون دينا على رجل وَلَا يقبضهُ صَاحبه الا بعد ثَلَاثَة اعوام انه يُزَكِّيه كُله للسّنة الاولى ويزكيه كُله للسّنة الثَّانِيَة الا ان يرفع عَنهُ زَكَاة السّنة الاولى ويزكيه للسّنة الثَّالِثَة الا ان