← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1345 · ص411 · ج2
من النَّهَار لَا يختلي خلالها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يرفع لقطتهَا إِلَّا لِمُنْشِد فَقَالَ الْعَبَّاس رَضِي الله عَنهُ إِلَّا الْإِذْخر لَا غنى بِأَهْل مَكَّة عَنهُ لقبورهم ولبيوتهم فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الا الاذخر وَقَالَ مُحَمَّد قرن صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّيْد مَعَ الشّجر وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق - بَاب الصَّبِي الصَّغِير يحجّ بِهِ - اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس بِأَن يحجّ بالصغير ويجرد للاحرام وَيمْنَع الطّيب وكل مَا يمْنَع الْكَبِير فِي احرامه فَإِن احْتَاجَ إِلَى شَيْء مِمَّا يحْتَاج اليه الْكَبِير مِمَّا بلغ ذَلِك فِيهِ الْفِدْيَة فعل ذَلِك بِهِ وَلَا فديَة عَلَيْهِ فان قوى على الطّواف بِالْبَيْتِ وَإِلَّا طيف بِهِ مَحْمُولا وَرمى عَنهُ وطيف بِهِ بَين الصَّفَا والمروة فَإِن اصاب صيدا وَهُوَ محرم لم يجب عَلَيْهِ هدي وَذَلِكَ الْحَج لَا يجزى عَنهُ إِذا بلغ وَكبر من حجَّة الْإِسْلَام وَقَالَ
→ prev 1345 / 1841 next ←