← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1401 · ص428 · ج3
عَن ابْن سِيرِين انه كَانَ يَقُول مهر سوى الْعتْق اختارا نَحوا من هَذَا - بَاب النِّكَاح فِي الْعدة اذا تزوجت وَفِي اثبات النّسَب اذا جَاءَ الْوَلَد - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا نكح الرجل الْمَرْأَة فِي الْعدة من غَيره فِي الطَّلَاق الْبَائِن وَدخل بهَا فرق بَينهمَا فان اسْتَقر بهَا حمل