← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
187 · ص58 · ج1
- بَاب الْغسْل من الْجَنَابَة والحيضة - قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ من اغْتسل من الْجَنَابَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يصب فِي عَيْنَيْهِ المَاء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة قد كَانَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا يفعل ذَلِك اذا اغْتسل من الْجَنَابَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ الْعَمَل على فعل ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فِي نضح الْعَينَيْنِ