← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
299 · ص94 · ج4
مَرِيض الْبَتَّةَ فَحَاضَت حيضتين ثمَّ مَاتَ فَورثَهَا مِنْهُ عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ ابْن الزبير رَضِي الله عَنْهُمَا فلولا ان عُثْمَان ورثهَا مَا راينا للمطلقة الثَّلَاث مِيرَاثا - بَاب المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه ذَلِك قبل انْقِضَاء عدتهَا اَوْ بعد انْقِضَاء عدتهَا اَوْ يخيرها فتختار نَفسهَا اَوْ يملكهَا نَفسهَا فَتطلق نَفسهَا طَلَاقا بَائِنا انها لَا تَرثه
→ prev 299 / 1841 next ←