← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
573 · ص175 · ج3
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر أَو الثّيّب - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق
→ prev 573 / 1841 next ←