← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1351 · ص412 · ج4
- بَاب الْقصاص فِي الْيَد وَالرجل - قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا قصاص على اُحْدُ كسر يدا اَوْ رجلا