← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
733 · ص222 · ج3
- بَاب نِكَاح السِّرّ إِذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ نِكَاح السِّرّ جَائِز اذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول وان استكتموا ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجوز نِكَاح السِّرّ وان شهد عَلَيْهِ الْعُدُول اذا استكتموا ذَلِك