← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
6 · ص1 · ج4
- بَاب النَّصْرَانِي تكون تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّة فتسلم النَّصْرَانِيَّة وَالزَّوْج غَائِب ثمَّ يسلم هُوَ فِي غيبته - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا اسلمت النَّصْرَانِيَّة وَزوجهَا غَائِب ثمَّ اسْلَمْ هُوَ فِي غيبته هِيَ امْرَأَته وَلَا تقع بَينهمَا فرقة وَلَو طَال ذَلِك
→ prev 6 / 1841 next ←