← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1622 · ص519 · ج1
ابْن حنيف عَن حَكِيم بن حَكِيم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز مثل هَذَا اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن مُحَمَّد بن ابي الْحسن البراد عَن مُحَمَّد بن ابي حوملة قَالَ سَأَلت سُلَيْمَان بن يسَار عَن زَيْت الفجل بِزَيْت الزَّيْتُون اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَسَأَلت عَن الحمص بالعدس اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيدا فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ - بَاب زَكَاة الْفطر - قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يُؤَدِّي الرجل اذا كَانَ مُوسِرًا صَدَقَة الْفطر عَن نَفسه وَعَن وَلَده الصغار وَعَن رقيقَة الَّذين لغير التِّجَارَة فاما مَا كَانَ من