← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
94 · ص29 · ج3
فَلهُ ان يصنع فِيهِ مَا يصنع التُّجَّار فِي اموالهم من البيع بِالنَّقْدِ والنسيئة وَهل يربح النَّاس عَامَّة ارباحهم الا فِي النَّسِيئَة الا ترى ان الْمضَارب اذا دفع اليه المَال مُضَارَبَة وَلم يسم لَهُ مَا يَشْتَرِي كَانَ لَهُ أَن يَشْتَرِي جَمِيع التِّجَارَات فَكَذَلِك لَهُ ان يَشْتَرِي وَيبِيع بِالنَّقْدِ والنسيئة حَتَّى ينْهَى عَن ذَلِك - بَاب المحاسبة فِي الْمُضَاربَة - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يجوز للْمُضَارب وَرب المَال ان يتفاصلا وَالْمَال غَائِب عَنْهُمَا حَتَّى يحضر المَال فيستوفي رب المَال راس مَاله ثمَّ يقسمان الرِّبْح على شَرطهمَا وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ - بَاب الرجل يدْفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة ثمَّ جَاءَهُ بِمَال فَقَالَ هَذَا حصتك من الرِّبْح - مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل يدْفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة ثمَّ جَاءَهُ فَقَالَ هَذِه حصتك من الرِّبْح وَقد اخذت لنَفْسي مثله وراس مَالك عِنْدِي وافر مَا وفر اني لَا احب ذَلِك وَلَا يكون قسمته حَتَّى يحضر المَال كُله ويحاسبه وَيعلم انه وافر ويصل اليه (ثمَّ يقتسمان الرِّبْح
→ prev 94 / 1841 next ←