← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
256 · ص78 · ج4
لَهَا حَتَّى تشارط عَلَيْهِ فاذا شورطت عَلَيْهِ وَقد أَبَانهَا زَوجهَا أَو مَاتَ عَنْهَا وَجَبت لَهَا مَا شورطت عَلَيْهِ وَمَا يبطل حُقُوق الْمُسلمين بكفهم عَنْهَا وَلَا بتركهم الْخُصُومَة فِيهَا - بَاب طَلَاق الْمَرِيض الْبَتَّةَ ثمَّ يَمُوت الْمَرِيض من مَرضه ذَلِك - قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرِيض يُطلق امراته الْبَتَّةَ ثمَّ يَمُوت من مَرضه ذَلِك ان مَاتَ وَهِي فِي الْعدة ورثته وان
→ prev 256 / 1841 next ←