← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
257 · ص79 · ج3
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن اشْترى شِقْصا فِي ارْض مُشْتَركَة بِثمن الى اجل فاراد الشَّرِيك ان ياخذها بِالشُّفْعَة انه ان نقد الثّمن حَالا كَانَ لَهُ ان ياخذ بِالشُّفْعَة وان ابى ان يُؤَدِّيه الا الى اجله وابى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ان يرضيا بالحوالة عَلَيْهِ قيل (لَهُ) امْكُث الى اجلك فاذا حل فانقد الاجل وَخذ
→ prev 257 / 1841 next ←