← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
579 · ص177 · ج1
الشَّفق فصلى الْعشَاء ثمَّ اقبل علينا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نصْنَع مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم اذا جد بِنَا السّير وَهَكَذَا قَالَ ابو حنيفَة فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ ان يُصَلِّي الاولى مِنْهُمَا فِي اخر وَقتهَا والاخرى فِي اول وَقتهَا كَمَا فعل عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَرَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فاما ان يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقت احداهما فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي الا فِي موضِعين بِعَرَفَة وَجمع - بَاب وَقت الصَّلَاة اذا اراد السّفر اَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَدخل منزله - قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِيمَن اراد السّفر فادركه الْوَقْت وَهُوَ
→ prev 579 / 1841 next ←