← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1175 · ص359 · ج3
وَلَا يحبسون فَلَا بَأْس بذلك فان خَافُوا الْحَبْس فَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين ان يتْركُوا ذَرَارِيهمْ فِي ارْض الْكفْر وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ يَنْبَغِي نِكَاحهنَّ وان رجا الْمُسلمُونَ اخراجهن من دَار الْحَرْب لانهم على غير ثِقَة من ذَلِك وَلَكِن ان تزوجوا فَالنِّكَاح