← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1220 · ص371 · ج4
من الدِّيَة وَلَا من الْقود وَلَا من غَيره شَيْئا وَورث ذَلِك اقْربْ النَّاس من الْمَقْتُول بعد الْقَاتِل الا ان يكون الْقَاتِل مَجْنُونا اَوْ صَبيا فانه لَا يحرم