← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1374 · ص418 · ج3
آخر اَوْ عبدا لغيره فَلَا يكون النِّكَاح الا بِصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة