← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1388 · ص424 · ج1
الْحول وَلَو بِيَوْم زَكَّاهُ مَعَ مَاله فَأَما ان يكون عِنْده مَال لَا يجب فِي مثله الزَّكَاة فَيُفِيد فِيهِ مَالا يجب فِيهِ الزَّكَاة فانه لَا زَكَاة فِيهِ عَلَيْهِ حَتَّى يحول الْحول عَلَيْهِ فقد صَار يجب فِيهِ الزَّكَاة