← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1454 · ص450 · ج3
لَو مصت ذَلِك مَا ادت مَا اوجب الله عَلَيْهَا من الْحق فَكيف يفرق بَينهمَا بِهَذَا وَشبهه وَهل تعلمُونَ ان احدا فِي زمَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اَوْ فِي زمَان ابي بكر اَوْ فِي زمَان عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فرق بَينه وَبَين امراته من دانه من جذام اَوْ غَيره اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي ابْن جريج عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يتَزَوَّج المراه وَبِه دَاء اَوْ جذام اَوْ برص قَالَ لَا تخير