← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1653 · ص546 · ج2
بيع مَا لم يكن وَمَا لم يخلق وَمَا يدريكم مَا حِصَّته مَا لم يخرج من الثَّمَرَة وَرُبمَا زكى فَخرج كثير وَرُبمَا خرج قَلِيل بِغَيْر جَائِحَة تجتاحه وَرُبمَا خرج وسط لَيْسَ بالكثير وَلَا بِالْقَلِيلِ فَإِذا كَانَ هَكَذَا فَمَا علمكُم بِحِصَّة مَا لم يكن وَمَا يدريكم إِذا أَصَابَته جَائِحَة أَنَّهَا تكون الثُّلُث أَو أَكثر أَو أقل وَالَّذِي يخرج يقل أَو يكثر مَا تقضون فِي هَذَا عندنَا إِلَّا بالظنون إِذا أُجِيز بيع مَا لم يكن وَلم يخلق وَجعلت لَهُ حِصَّة من الثّمن فَأَي الْغرَر الَّذِي نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين نهى عَن بيع الْغرَر وانتم لَا تخالفونه فِي هَذَا الحَدِيث مَا يكون من الْغرَر شَيْء اقبح من هَذَا لانه بَاعَ مالم يكن وَلم يخلق وَلَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون فأخذتموه وجعلتم لَهُ حِصَّة من الثّمن لَئِن جَازَ هَذَا مَا يَنْبَغِي ان يبطل شَيْء من بيع الْغرَر