← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1743 · ص641 · ج2
نرى هَذَا رأى رَأَوْهُ وَقَالُوا ايضا ان تحرى ان يكون مثلا بِمثل يدا بيد فَلَا بَأْس بِهِ وان لم بِوَزْن لَئِن كَانَ الامر كَمَا قَالُوا اما ان يتحَرَّى وَلَا يجوز الا وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل لَان التَّحَرِّي يزِيد وَينْقص ويخطئ ويصيب فِي