← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1750 · ص648 · ج2
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي ان يَبِيعهَا من الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ من الثّمن الَّذِي سلفه فِيهِ قبل ان يقبض مَا سلفه فِيهِ وَلَا بَأْس بَان يَبِيعهَا من غير الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَالَ مُحَمَّد قد روى فقيهكم مَالك بن انس عَن يحيى بن سعيد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد انه قَالَ سَمِعت عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَرجل يسْأَله عَن رجل اسلف فِي سبائب فاراد ان يَبِيعهَا قبل ان يقبضهَا