← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
178 · ص55 · ج1
وَالصَّلَاة ينتقضان اذا وجد فيهمَا مَا قد امْر الله بِهِ ان يفعل اذا وجده وَلكنه لَو لم يجد المَاء مضى افلا ترَوْنَ انهما مستويان بعد الْفَرَاغ من الصَّوْم وَالصَّلَاة فَكَذَلِك اسْتَويَا قبل الْفَرَاغ وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق