← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
189 · ص58 · ج4
وَقَالَ عَليّ هِيَ امْرَأَة الأول لَا تتَزَوَّج حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَيْر بطلاقه اَوْ بِمَوْتِهِ وَهَذَا أحب الْقَوْلَيْنِ الينا وأشبههما بِالْكتاب وَالسّنة مَعَ مَا قد جَاءَ من