← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
22 · ص6 · ج4
تكون الْفرْقَة من الْيَوْم الَّذِي يفرق فِيهِ الامام وَلَا ينظر الى عدَّة كَانَت قبل ذَلِك وَلَا غَيرهَا لَان عمر حِين قَالَ لَهُ مَا قَالَ لم يكن ليسال عَن عدَّة انْقَضتْ وَلَا عَن عدَّة لم تنقض انما قَالَ ان اسلمت والا فرقت بَيْنكُمَا فَهَذَا دَلِيل ان الْفرْقَة من حِين يفرق الامام اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم عَن سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان