← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
270 · ص83 · ج4
وَالسّنة مَعَ مَا جَاءَت فِي ذَلِك من الْآثَار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الرجل يُطلق امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض قَالَ ان تَنْقَضِي عدتهَا قبل ان يَمُوت فَلَا مِيرَاث لَهَا قَالَ مُحَمَّد فَقلت لابي حنيفَة مَا تَقول فِي الْعدة قَالَ