← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
367 · ص113 · ج4
لَهَا زوج قبله فَطلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ ان هَذَا الزَّوْج الثَّانِي مَسهَا ثمَّ فَارقهَا فانقضت عدتهَا اتحل للاول قَالُوا نعم لَان الرجل يكون لَهَا مُحصنا فَهَذَا جماع احصان وانما نقُول هَذَا اذا كَانَ لَيْسَ بجماع احصان قيل لَهُم ارايتم صبية تزَوجهَا رجل زَوجهَا ابوها وَطَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ تزوجت رجلا زوجه