← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
373 · ص115 · ج3
ان يُزَوّج نَفسه اَوْ يُزَوّج مَوْلَاهُ وَقد وَكله مَوْلَاهُ بذلك فَلم لَا يجوز ذَلِك وَقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث وَقد جَاءَت الْآثَار فِي تَزْوِيج المراة نَفسهَا وَغَيرهَا من غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن على وَغَيره