← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
507 · ص157 · ج1
قيل لَهُم فَكيف كَانَ لَهُ وَقت الظّهْر إِذا اِدَّرَكَ مَعَه شَيْئا من الْعَصْر وَلَيْسَ بِوَقْت لَهُ اذا لم يدْرك مَعَه شَيْئا من الْعَصْر اسمعتم فِي هَذَا بِحَدِيث قَالَ قَالُوا لَا قيل لَهُم انما هَذَا على اُحْدُ وَجْهَيْن ان كَانَ وَقت لِلظهْرِ فَلَا بُد من الصَّلَاة فِيهِ وان كَانَ لَيْسَ بِوَقْت لِلظهْرِ فقد اغمى عَلَيْهِ حَتَّى ذهب