← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
567 · ص173 · ج3
نِكَاح الْأَب قبله اَوْ بعده انه لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك وَلم يسْتَخْلف غَيره فِي مثل هَذَا ان يغيب وان يُزَوّج الا ان يعلم ان خَلِيفَته لم يُزَوّج بعد فان مَاتَ