← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
693 · ص210 · ج3
وَبَعضه نَسِيئَة إِلَى اجل مُسَمّى على انه ان هلك فَلَا شَيْء لَهَا من الْمُؤخر ان النِّكَاح جَائِز لَا يُفْسِدهُ هَذَا الشَّرْط وَالشّرط بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَصح هَذَا النِّكَاح وَهُوَ فَاسد وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد النِّكَاح وانما هُوَ شَرط فِي النِّكَاح وكل شَرط فِي النِّكَاح فَلَيْسَ بجائز وَالنِّكَاح جَائِز لَا يُبطلهُ ذَلِك الشَّرْط الا الطَّلَاق وَقَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن