← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
703 · ص213 · ج1
الْمغرب اَوْ الصُّبْح ثمَّ ادركهما فَلَا يُعِيد لَهما غير مَا قد صلاهما فَكيف تركُوا حَدِيث عبد الله فِي صَلَاة الْفجْر مَعَ حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَعْرُوف فِي ايدي الْفُقَهَاء انه نهى عَن الصَّلَاة بعد صَلَاة الْفجْر حَتَّى