← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
721 · ص218 · ج3
تقطعون الْيَد فِي ربع دِينَار فَكَذَلِك رفعتموها الى ربع دِينَار وَنحن لَا نقطع الْيَد فِي اقل من عشرَة دَرَاهِم فَلذَلِك رفعناها الى عشرَة دَرَاهِم