← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
763 · ص230 · ج3
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ ان عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اجاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح والفرقة مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ يُجِيز شَهَادَة