← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
937 · ص278 · ج3
أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان ذَلِك كَمَا قَالَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يتَزَوَّج امْرَأَة فانه ان فعل وَقع الطَّلَاق وَبَانَتْ مِنْهُ وَوَجَب عَلَيْهِ