← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
941 · ص279 · ج3
نصف الصَدَاق وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اذا قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَلَيْسَ ذَلِك بِشَيْء الا ان يُسمى امْرَأَة بِعَينهَا اَوْ قَبيلَة