← المكتبة ▭▭ صفحتان
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
الصالحي الشامي السيرة النبوية 942 هـ
A− A+
2545 · ص211 · ج9
الباب الخامس في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الجنايات والقصاص والدّيات والجراحات وفيه أنواع: الأول: في أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عن القصاص: روى أبو يعلى عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع إليه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وروى الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فإما أن يودى، وإما أن يقاد» [ (١) ] . الثاني: في أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان في استيفاء القصاص: الثالث: في نهيه صلّى الله عليه وسلم أن يقتص من الجاني قبل برء المجني عليه وأن يقتص بالسيف ورضخه رأس اليهودي ولكل خطأ أرش: وروى الدارقطني عن مسلم بن خالد الزنجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من الجرح حتى ينتهي [ (٢) ] . وروى ابن ماجه عن النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسّيف ولكل خطأ أرش» [ (٣) ] . وروي عن أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسيف» [ (٤) ] . وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس المرأة» [ (٥) ] . الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في العهد والخطأ: وروى عن ابن شريح خويلد بن عمرو الخزاعي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول
[ (١) ] مسلم في الحج (٤٤٧، ٤٤٨) والترمذي (١٤٠٥) وأبو داود (٤٥٠٥) والنسائي ٨/ ٣٨ وابن ماجة (٢٦٢٤) . [ (٢) ] أخرجه الدارقطني ٣/ ٨٨، ١٨٨. [ (٣) ] أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٧، ٢٦٦٨) وابن أبي شيبة ٩/ ٣٥٤ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٠٩ والدارقطني ٣/ ٧ والبيهقي ٨/ ٦٢، ٦٣ وانظر التلخيص ٤/ ١٩. [ (٤) ] انظر المصادر السابقة. [ (٥) ] أخرجه البخاري ١٢/ ٢١٣ (٦٨٨٤) ومسلم ٣/ ١٢٩٩ (١٥/ ١٦٧٢) .