565 · ص46 · ج9
عليك وجمع بينكما في خير [ (١) ] .
الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع:
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» [ (٢) ] .
وروى البخاري ومسلم عن عائشة أمّ المؤمنين- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [ (٣) ] .
الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة:
روى الإمامان الشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة، والدّارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [ (٤) ] .
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطنيّ عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» [ (٥) ] .
وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة يزوجها وليّها فهي للأوّل منهما» [ (٦) ] .
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
«أترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة «أترضين أن أزوّجك فلانا» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [ (٧) ] .
[ (١) ] أخرجه الدّارمي ٢/ ١٣٤ وأبو داود (١٣٢٠) والترمذي (١٠٩١) وأحمد ٣/ ٤٥١ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٨٤) وسعيد بن منصور (٥٢٢) الحاكم ٢/ ١٨٣ والبيهقي ٧/ ١٤٨ وابن السني ٥٩٦ والخطيب ١١/ ٤٢ وانظر التلخيص ٣/ ١٥٢.
[ (٢) ] لم يذكر المصنف هنا شيئا وأتممنا ذلك للفائدة والحديث أخرجه البخاري ٩/ ١٦٠ (٥١٠٩) ومسلم ٢/ ١٠٢٨ (٣٣/ ١٤٠٨) .
[ (٣) ] البخاري ٩/ ١٣٩ (٥٠٩٩) ومسلم ٢/ ١٠٦٨ (٢/ ١٤٤٤) .
[ (٤) ] أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١١ (١٩) وأحمد ٦/ ٦٦ والدّارمي ٢/ ١٣٧ وأبو داود ٢/ ٥٦٦ (٢٠٨٣) والترمذي ٣/ ٤٠٧ (١١٠٢) وابن ماجة ١/ ٦٠٥ (١٨٧٩) وابن حبّان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٥ (١٢٤٨) والحاكم ٢/ ١٦٨.
[ (٥) ] أخرجه أحمد ٤/ ٣٩٤ والدارمي ٢/ ١٣٧ وأبو داود ٢/ ٥٦٨ (٢٠٨٥) والترمذي ٣/ ٤٠٧ (١١٠١) وابن ماجة ١/ ٦٠٥ (١٨٨١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٤ (١٢٤٣) والحاكم ٢/ ١٦٩.
[ (٦) ] أخرجه أحمد ٥/ ٨ والدارمي ٢/ ١٣٩ وأبو داود ٢/ ٥٧١ (٢٠٨٨) والترمذي ٣/ ٤١٨ (١١١٠) والنسائي ٧/ ٣١٤ وابن ماجة ٢/ ٧٣٨ (٢١٩٠) .
[ (٧) ] أخرجه أبو داود (٢١١٧) والحاكم ٢/ ١٨١.